الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٦٥البائع، جاز للبائع والمشتري ولم يكن للإمام أن يمنع الناس أن يتصرفوا في أموالهم وإن كانوا أفسدوها.
مسألة
: ومن
جامعه؛ أيضا فإن وجد الصبي لقطة أخذها
الإمام من يده ودفعها الى ثقة يعرفها فإن لم يجد لها طالبا فهي للصبي إن كان فقيراً وكان أحق بها من غيره من الفقراء
ومن الكتاب؛ وإذا ظفر الإمام على من يعرف بالتعدي على أموال الناس والخيانة لهم في أموالهم فقد التقط لقطة، فعندي أنه
يأخذها
من يده ويجعلها في يد ثقة من الناس ليعرفها، فإذا مرت المدة ولم يعرف لها رباً ردها إليه إن كان فقيراً، وإن كان غنياً تصدق
بها على الفقراء
•
الله مسألة: أبو سعيد رحمه، عن رجل كان عليه لرجل دراهم فأنقده إياها ورضي بها فلما فرغ من نقدها رجع فرد عليه منها شيئاً وطلب أن يبدله به ايلزمه ذلك أم لا؟
قال:
أنه إذا خرجت من حال ما لا تنقد ولا يجوز فإنه معي
لا يثبت عليه عندي. قلت له: فإن غاب بها عنه ثم رجع اليه فطلب أن يبدله؟ قال: إذا صح انها من دراهمه وكانت مما لا يجوز
كان بدلها عندي