بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٧

الباب السادس

فيمن أظهر من أهل القبلة خلافاً للمسلمين

قال أبو محمد: ينبغي للسلطان أن يشد على من يقنت وعلى من يقدم تكبيرة الإحرام قبل التوجيه، وينهون عن رفع اليدين في الأيدي في الصلاة. وقال: بلغني أن أبا مروان كان يشد عليهم في ذلك. وقال: وكانوا يشدون على أهل الخلاف أن يظهروا شيئاً من خلافهم. قال: وأخبرنا زياد بن مثوبة أنه كان بصحار شيعة كان تقية أصغرهم وكانوا يشدون عليهم.

وقال أبو محمد: كان تقية يقال انه كاد أن يكون فتنة لما بقي وكان يظهر الاعتزال ويرضى الزندقة. وقال: أخبرنا زياد بن الوضاح أن تقية أتي به الى غسان وأجله الى أربعة أشهر على أن يخرج من عمان فمات قبل انقضاء الأجل

•

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر. قيل له: فإن كان رجل في صنعة له ورافع عن ركبتيه فأمر أن يغطيها فامتنع ولم يكن له عذر فهل يحبس؟ قال أنه إذا امتنع ولم يكن له عذر معي

حبس.

- TV-