بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٨

قيل له: فإن قال انه يرفعه من الطين أو غيره من الفساد.

قال: معي

أن هذا ليس عذراً، وإنما العذر أن يكون في بدنه خاصة

مثل جرح أو غيره وهذا يخرج في المعنى من قوله

•

قال: وكذلك لو أن رجلاً تعمم ولم يتطوق فأمر بذلك فامتنع

من التطويق فلم يبعد أن يلزمه الحبس

رجع إلى الكتاب