الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٧٧الباب العاشر
في النوح وما أشبهه وفي النساء المتشبهات بالرجال، وفي الرجال المتشبهين بالنساء
ومن جواب أبي الحواري - رحمه الله - وعن الصياح على الموتى فهو منكر وهو حرام لأن المسلمين قد كانوا ينكرون ذلك
مسألة
:
ومن كتاب الأصفر وقال: ليس ينبغي أن يجلس مع
النائحة ولا الباكية فانه مكروه ويقال انه زور.
ومن غيره قال: وقد قيل ان النائحة والنادبة من المنكرات
وقال
من
قال: النائحة وأما النادبة فليس من المنكرات وقد
أجاز الاستماع الى الباكية اذا أراد بذلك تذكر الآخرة.
مسألة: ومن كتاب أبي قحطان ومما ينكر النوح وأخبرني سعيد بن محرز أنه هو ومحمد بن محبوب قالا: إنما النوح أن تقول المرأة وتأخذ عليها صاحبتها يتجاوبان فذلك النوح، وقد رأينا المسلمين ينكرون الصراخ على الموتى ولم نرهم يضربون ولا يحبسون
•
وأخبرني محمد بن محبوب ان امام حضرموت سيلمان بن
عبد العزيز كان يحبس على الصراخ النساء الأحرار.
_ W_