بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٨٣

الباب الحادي عشر

في الهجوم على المنازل من ريبة أو استغاثة

وسألته عن الدخول على أهل الريبة بغير اذن.؟ قال: اذا أخبروا أنهم في ريبة ورأوا علامة ذلك فلهم أن يستأذنوا ثم يدخلوا والا

فلا

قلت أرأيت فإن كان ذلك فتسور الحائط فشهر عليهم صاحب

المنزل السلاح أيكون محارباً؟ قال: لا يحاربوه في منزله

قلت فإن قصد اليهم بالسلاح؟ قال: فلا يحاربوه في منزله.

قلت: فإن دخلوا ياذنه ثم شهر عليهم السلاح؟ قال: اذا قصد اليهم بالسلاح فلهم أن يحاربوه وان أمكنهم أخذه بدون ذلك فليفعلوا.

رجع الى النسخة الأولى

قلت فان شهر عليهم السلاح غير رب المنزل؟ قال هو: مثل

رب المنزل.

- AY-