بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٨٤

مسألة: وسئل عن امرأة ورجل في بيت يريدان الفجور فارسل اليهما الامام فلم يأذنا لرسوله؟ قال: يدخل عليها بغير إذن ويدفعونها عن الحرام.

مسألة: وسئل عن قوم يجتمعون يشربون شراباً؟ قال: يدخل

عليهم بغير إذن إن علم أن شرابهم الحرام.

قال أبو عبدالله: يستأذن عليهم فإن أذن لهم وإلا دخل عليهم بغير إذن، وإن لم يستيقنوا أنه حرام فلا يدخلوا عليهم إلا بإذن. مسألة: قال عبدالله بن حازم: إذا عصى رجل المدرة ثم استتر لم يدخل عليه إلا بإذنه أو بإذن أهل البيت، فإن هرب من حبسه أو كان في منكر فللوالي أن يستأذن ويدخل عليه أذن له أو لم يأذن. مسألة: وسألت أبا عبدالله كم من بيت يدخل بغير إذن؟ فقال: البيت إذا سرق أو احترق أو فيه مصيبة، وبيت الحاكم إذا قعد للحكم، وبيت المستغيث مثل المرأة يضربها زوجها، فإذا استغاثت دخل بغير إذن يقول: استتروا فإنا ندخل. قلت: كيف تستغيث؟ قال: تقول وا غوثاه بالله أو وا غوثاه بالمسلمين قلت: فإن كانت تصرخ ولم تقل من هذه الأشياء؟ قال:

لا يدخل إلا بإذن.

•

مسألة: ومن غيره، وقال من قال: ان البيت الذي المنكر فيه، قد قال من قال: انه يدخل بغير إذن، وقال من قال: انه يستأذن عليهم، فإن أذنوا وإلا دخل عليهم بغير إذن، وقال من قال: لا يدخل عليهم إلا بإذن على حال

- ^ E_