بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٣

الباب الثاني عشر

فيما يكسر من آنية الشراب ومناكر الشراب

وعن أبي عبدالله ـ رحمه الله الله - وعن الشاري إن أصاب مثل هذه

الجرار الخضر وغيرها من الخزف والصين وفيها النبيذ والفضخ أو غيرهما فيهريق ما فيها ويكسرها هل عليه في ذلك غرم؟

فإذا وجد فيها شراباً مما ذكرت من الحرام فإن كسرها لم أر عليه بأساً في كسرها وما أحقها في ذلك ولا غرم عليه بذلك.

قلت له: أرأيت ان جاء رجل وامرأة الى الشراة فقالا: الجرة لنا وهما ليسا بثقة ولا يدري الشراة هي لهما أم لا وإنما وجدوها مع

الريح.

فإن أقر الذي وجدت معه لأحدهما وحضر المدعي عليها واحتج أنه لم يدفعها اليهم ليعملوا فيها شراباً فقالوا: أخذت بغير علمنا فليمسك

عن كسرها.

وقلت له أرأيت إن كسروها على هذه الدعوى وفيها الشراب

أعليهم ان طلب ذلك أصحابها؟