الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٩٤فإن صح لهم بشاهدي عدل فإني أرى على من كسرها الغرم اذا احتجوا أنهم لم يدفعوها ليعمل فيها الشراب مع ايمانهم بالله، ما دفعوها إليهم ليعملوا فيها الشراب
وقلت: أرأيت إن احتج الذين وجدت هذه الجرار - نسخة - الجرة في أيديهم فيها الشراب ان ذلك ليس بشراب وإنما عملوه خلاً ولم يجدوهم يشربون أيقبل قولهم ولا تكسر تلك الأوعية وجد فيها ريح الشراب أو لم يوجد؟ ومن غيره قال: نعم هم مأمونون على ذلك ولا تكسر
•
وقلت: أرأيت إن ظفر بهم وهم يشربون من تلك الجرار
وقالوا: ان هذا إنما عملناه خلاً ثم بدا لنا أن نشرب منه. قلت: وكذلك المشاعل والدنان والقرب فأما ما لا يوكى عليه من المشاعل وليس عليه رأس يربط عليه فلا بأس بخرقه وكذلك المشاعل المضعفة وما كان من جلود الإبل والبقر والحمير فلا بأس بخرقها،. وأما ما كان منها موكاً عليه والدنان والقرب من جلود الغنم فليس لهم أن
يخرقوها.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: أخبرني أبو صفرة عن محبوب أنه قال يكسر ما وجد فيه النبيذ من الجرار الخضر وغيرها من الجرار.
مسألة
: ومن غيره قلت فالاناء إذا لم يوجد فيه خمر قائم غير
أنه قد كان فيه هل يجوز كسره إذا كان لمن يعمل الخمر فيه؟
قال: إذا كان من أهل التهم ومعروفاً أنهم يتقوون بها على الحرام جاز ذلك على هذا المعنى كان فيه نبيذ الخمر أو لم يكن فيه
- 98 -