الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٥الباب الرابع عشر
في المشركين وفيما يجب عليهم ولهم في الاسلام
وعن اليهودي إذا افترى على المسلم قال: يحبس ويعزر. مسألة: وعن اليهودي إذا قال: (عزير ابن الله ما عليه)؟
قال: يعاقب بالحبس
مسألة: ومن جواب أبي مروان إلى هاشم بن الجهم وعن اليهودي إذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أيلزمه الإسلام أم لا؟ فإنما يلزمه الجبر على الاسلام والقتل إذا صلى. وقال من قال من اصحابنا: لا يلزمه الإسلام حتى يقر بالجملة
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله وسألته عن أمير من الجبابرة عرض على قوم من أهل الذمة الاسلام فأبوا أن يسلموا فقتلهم، ثم عرض على قوم من أهل الذمة آخرين فأسلموا، مخافة القتل فلما ظهر العدل قالوا: انما كان الجبار جبرنا على الاسلام فأسلمنا ونحن نرجع الى ديننا ونعطي الجزية؟
_1.0_
٨٬٠٣٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.