بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٦

قال: إذا أقاموا بينة أنهم عرض على غيرهم فلم يسلموا فقتلوا أو هؤلاء يرون ذلك فإن لهم أن يرجعوا الى دينهم

أعلم.

قلت: وإن كان ولد لهم أولاد على ذلك الجبر؟ قال: الله

مسألة: ومما يوجد عن موسى رحمه الله وذكرت في نصراني يقول: المسيح ابن الله فقاتل الله القائل بذلك، ولا يقتل على ذلك

ولينكر عليه ولاة الأمر حتى يعض على لسانه سكتاً

أشرك؟

مسألة: الأثر،، وعن نصراني دخل في دين اليهودية أو

: ومن

فقال أبو الوليد: أي الملتين دخلت في دين صاحبتها لم يعرض لهم المسلمون، وأما الذي خرج من دين أهل الكتاب الى دين أهل الأصنام فلم نحفظ شيئاً ولكنا رأينا أن لا يترك ولا كرامة له. مسألة: وعن مشرك افترى على مسلم؟ قال: يضرب ولا نعلم

حداً معلوماً.

مسألة: ومن غيره؛ سألت أبا المؤثر عن اليهودي إذا رفع عليه للحاكم في السبت وصح عليه الحق لمن رفع عليه، هل للحاكم أن يحكم عليه أن يعطي الرجل حقه يوم السبت؟ قال: نعم يحكم عليه

يوم

بذلك، فإن امتنع فالحبس

•

قلت له: وكذلك واسع لمن عليه إذا كان له عليه حق فله أن

يرفع عليه في يوم السبت؟ قال: نعم

-1.7 -