بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١١٣

الباب الخامس عشر

في أولاد المشركين وجبرهم على الاسلام

ومما يوجد عن أبي عبدالله وعن اليهودي وطئ أمته مسلمة هل يقتل؟ قال: لا وتنزع منه.

وهي

قلت له: فان ولد له اولاد منها، هل يجبرون على الاسلام اذا بلغوا؟ قال: نعم، فان لم يسلموا قتلوا.

ومن غيره قال: وقد قيل؛ انهم لا يجبرون على الاسلام ما كانت الأم مملوكة فان اعتقت جبروا على الاسلام. ووقف

من وقف عن جبرهم على الاسلام.

وقال من قال: يحبسون ولا يسام لهم الحبس حتى يموتوا في الحبس أو يسلموا، ولا يجبرون بالقتل والله اعلم بالصواب ويهددون بالقتل ولا يقتلون ولا يزالون في الحبس الى أن يسلموا أو يموتوا في الحبس أو يهربوا فيكون نفيهم من أرض

العدل

بهر بهم.