بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١١٤

حبلى.

وعنه وعن نصرانية أسلمت ولها أولاد صغار من نصراني وهي

قال: على النصراني نفقتها حتى تضع، ونفقة ولده واذا بلغ أولاده عرض عليهم الاسلام، فإن لم يسلموا قتلوا. ومن غيره قال: نعم

وقد قيل: لا نفقة عليه لأولاده لأنهم يجبرون على الاسلام، وكذلك قيل: لانفقة لها عليه لحملها.

مسألة

: وعن أبي الحواري وعن اليهودية والنصرانية اذا

اسلمت ولها ولد، أيكون ولدها تبعاً لها ويجبر على الاسلام؟ وكذلك المجوس وعبدة الأوثان، وان مات ورثته وان ماتت هي ورثها أم إنما ذلك للأب؟

فالوالدان أيهما أسلم فالولد تبع له اذا كان الولد صغيراً فاذا بلغ الولد عرض عليه الاسلام، فإن أبى عن ذلك قتل الا أن تكون الأم أمة مملوكة ثم أسلمت، فقيل لأبي عبدالله محمد بن محبوب: فهل يكون الولد تبعاً لها؟ فقال الله اعلم

وأما أبو المؤثر فقال: يسجن ويطعم قوتاً ولا يبرح السجن ما دام حياً ولم يقتل اذا بلغ ولم يسلم وهذا اذا كانت الأم أمة مملوكة، وأما الأب إذا كان عبداً مملوكاً فأقول برأي هو مثل

الأم كما قال أبو المؤثر في الولد.

-118 -