بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١١٧

الباب السادس عشر

الأولاد إذا كان أبوهم أو أمهم مسلماً أو أبوهم أو أمهم ذمياً

أمة يهودية

عن محمد بن محبوب، وعن العبد اذا تزوج بغير إذن سيده فولدت أولاداً فهل يجبر الذمي على بيع

أمته؟ فنعم يجبر على ذلك ويباعون لمن يزيد

•

أولاد

مسألة: وعن يهودي وطى أمته وهي مسلمة هل يقتل؟ "

قال: لا وتنزع منه.

قلت: فان ولد له أولاد منها هل يجبرون على الإسلام

اذا بلغوا؟ قال: نعم فإن لم يسلموا قتلوا.

ومن غيره قال: وقد قيل انهم لا يجبرون على الاسلام ما كانت الأم مملوكة فإن عتقت أجبروا على الاسلام. ووقف

من وقف عن جبرهم على الاسلام

مسألة:

وعن رجل سباه العدو فمكث في أيديهم ما شاء

الله، ثم ان ابنة له سبيت ايضاً وصارت في تلك البلاد التي

(1) تكررت المسألة.

- 117 -