بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١١٨

هو فيها فتزوجها، ولم يعلم انها ابنة له حتى ولدت منه ثم

علم؟

قال: لها صداقها بما استحل منها ولا ميراث له قبل التزويج ولها ميراثها منه بالرحم والولد ولده

مسألة: وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب، وعن نصرانية اسلمت وأولادها صغار من نصراني وهي حبلى؟

قال: على النصراني نفقتها حتى تضع ونفقة ولده، واذا بلغ أولاده عرض عليهم الاسلام فإن لم يسلموا قتلوا

ومن غيره قال: وقد قيل: لا نفقة عليه لاولاده لأنهم يجبرون على الاسلام، وكذلك قد قيل لا نفقة لها عليه بحملها

•

مسألة: يهودية، ونصرانية، ومجوسية، ومسلمة، ولدت كل واحدة منهن غلاماً في ارض مفازة، لم يعرف ولد هذه من سواه؟ قال: الاسلام اولى بهم ويجبرون عليه إذا بلغوا، ومن لم يسلم قتل، والمسلم يرثونه ويرثهم وهم بنوه

مسألة: وعن ثلاث نسوة خرجن حبالى مسلمة ويهودية ونصرانية فوقعن في بعض المواضع، فولدن ثلاثة غلمان وانهن هلكن ولم يحضرهن أحد من الناس، ووجد الغلمان ولم يعلم ولد من ولد النصرانية ولا اليهودية؟ فعلى ما وصفت فإن سبق كل واحد منهم الى ولد واخذه وادعاه فهو أولى به، لم يسبق اليهم أحد فالاسلام أولى الى أن يبلغوا ويقروا بآبائهم، وان لم يقروا فالاسلام أولى ويجبرون عليه ولكن

المسلمة

بهم

بهم

وان

118 -

-