الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٧مسألة: وينبغي للحاكم أن يعاقب من باع لحم الميتة
ومن اشتراها إذا علم أنها ميتة لأنها من معصية الله إلا المضطر:
فإنه يأكلها ولا يشتر ويدفعها إلى من سرقها وعلى السارق
الغرم.
،
مسألة: وقيل: لو أحدث محدث حدثاً في غير سلطانه وقبل أن يظهر ويملك البلاد لم يكن له عقوبة على حدثه ذلك، ولكنه يأخذ منه الحق الذي يجب في الحكم في
الأحداث
سلطانه
•
وأما العقوبة فليس له أن يعاقب بها، إلا لمن أحدث في
مسألة: وروي لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في حكمه إذا وجب على أحد حق أمر به أن يشد إلى السارية وذلك عندي أنه قيل قبل أن يستعمل الحبس.
مسألة: قال أبو عبدالله
-
رحمه الله
: قيل ان رسول
الله
الله لم يكن له حبس ولا لأبي بكر ولا لعمر رضي ما عنهما، غير غير أن عمر كان إذا صح معه على أحد حق أمر به
فربط على السارية وذلك أن الفساد كان قليلاً، فلما كثر الفساد
من بعده اتخذوا الحبس.
وقيل: ان عثمان هو أول من اتخذ الحبس
•
وقال آخرون: انما فعل ذلك علي بن أبي طالب.
- 127 -