الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٨مسألة: قال محمد بن سعيد: سمعت أبا مروان وقد وصل
اليه رجل من أهل الخيام يطلب في ولد له محبوس اتهم بقتل، فقال أبو مروان: كأنك مستكثر لابنك ما قد؟ ثم قال:
حبس
كان سليمان بن عثمان يقول: كل من قام عليه شاهد واحد بقتل كان السجن بيته حتى يموت.
مسألة: ومن جواب أبي عبدالله - رحمه الله الله - و وعن رجل
أكل الميتة من غير اضطرار هل عليه حبس
؟
فليس يلزمه حبس، ولكنه يخفى ويقلى حتى يموت. وقلت: إن كانت له ولاية وقد تاب هل يحبس؟ فليس عليه حبس وإن حبسه الإمام على أكل الميتة إذا تعمد ذلك فهو حقيق بذلك إلا أن يكون من أهل الولاية فيستتاب
ولا يحبس
وقلت: أرأيت إن أصر على ذلك ولم يتب هل تلزمه عقوبة؟ فعليه العقوبة ولا ولاية له ويبرأ منه، وكذلك إذا قال ان اكل الميتة حلال فاني أرى أن يحبس على ذلك
وقلت: أرأيت إن ترك هذه السنن العشر في الرأس والبدن بدينونة أو استخفاف أو متهاوناً ما يلزمه، إن استتيب فلم يتب؟ فلا أرى عليه عقوبة ولكن يبرأ المسلمون منه ولا يتولوه في بعضها ويقفوا عنه في بعضها ويعاقبوه في بعضها.
قال غيره؛ وقد قيل: ان ترك شيئاً من ذلك يدينونة
بتركه فقد كفر ويعاقب على ذلك.
128 -