الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٨مسألة: وينبغي للوالي في ولايته اذا ولي أن يقدم على كل بلد ثقة أمينا، ويسأل عن ثقاة البلد أهل الفضل في دينهم وثقتهم، ويوليهم أمر البلاد ويجعل التعديل الى المعدلين المنصوبين، ويكون واليه الثقة هو الذي يرفع اليه التعديل ويلي المعدلين بنفسه وكل من وجد على مرتبة من معدل أو امام مسجد أو في يده مال موقوف، تركه بحاله حتى يصح
معه فيه حكم.
وكذلك ان وجد في حبس ويستقصي حبسه، فان كان في قتل أو دم أو مال أو حرمة أو غير ذلك ويعرف كم حبس فان كان قد استفرغ حبسه أخرجه، وان كان يستاهل حبساً
تركه حتى يتفرغ حبسه وان كان على دين لم يخرجه حتى
يعطي الحق أو
يصح
معه من صحة
ممن يدعي براءة سمع منه البراءة.
أو غيره، وان كان عدم
واخراج المتهمين بالقتل وحبسهم وبراءتهم الى الامام، أو والي صحار إن فرض الامام ذلك تولاه وان أمر الأمام أحداً
من ولاته بالنظر في ذلك جاز له.
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفي عبد استعير منه عارية فطلبها سيده فادعى المستعير انها تلفت وقامت عليه البينة، والمستعير حر أو عبد هل تلزمه عقوبة؟ فاما العقوبة فلا يبين لي أن عليه العقوبة، فأما الضمان فإذا قبض من عبد شيئاً فقد ضمنه وعليه الخلاص منه الى سيد العبد والله أعلم
- 138 -