الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٢قال:
معي
انه قال من قال: انه اثنان فصاعداً،
وقال
من قال: ثلاثة، وقال من قال: خمسة، وقال من قال: ستة
على ما جاء من الاختلاف في الامامة
قلت له: فان كان للحاكم بهذه المنزلة الذي قد ثبت تقديمه. هل يجوز لمن جعله الحاكم قيماً على المناكر أن يحبس من امتنع عن ازالة المنكر عن غير أمر الحاكم؟
قال: انه إذا جعل له أن يحتج ويحبس كان له معي
ذلك ولم يكن عليه مشورة بعد ذلك.
مسألة: قلت فهل للحاكم أن يحبس في سجن ليس فيه
طوي ولا ماء؟
قال: هكذا عندي اذا أمن عليهم الضرر في انفسهم، لأنه
لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. قلت له: ما حد الحبس الذي يجوز أن يحبس فيه ويأمن من الضرر؟ قال: انه ما يقيهم عن الحر والبرد
معي
•
مسألة: قلت له: وهل يجوز أن يحبس في المسجد، أو
في موضع لا يكون عليه قفل ولا باب؟
قال: معي أن له أن يحبس حيث يأمن، على أن لا تبطل حقوق الناس اذا كان على القدرة من ذلك
مسألة: وقيل انه اذا تظاهرت التهم على المتهم بالقتل أو السرق وصار معنا ذلك بمعنى الشهرة عمر الحبس ابداً، الا أن يظهر منه حال رجعة وتوبة ويأمن من أهل الاسلام.
- 142 -
-