بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٢

قال:

معي

انه قال من قال: انه اثنان فصاعداً،

وقال

من قال: ثلاثة، وقال من قال: خمسة، وقال من قال: ستة

على ما جاء من الاختلاف في الامامة

قلت له: فان كان للحاكم بهذه المنزلة الذي قد ثبت تقديمه. هل يجوز لمن جعله الحاكم قيماً على المناكر أن يحبس من امتنع عن ازالة المنكر عن غير أمر الحاكم؟

قال: انه إذا جعل له أن يحتج ويحبس كان له معي

ذلك ولم يكن عليه مشورة بعد ذلك.

مسألة: قلت فهل للحاكم أن يحبس في سجن ليس فيه

طوي ولا ماء؟

قال: هكذا عندي اذا أمن عليهم الضرر في انفسهم، لأنه

لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. قلت له: ما حد الحبس الذي يجوز أن يحبس فيه ويأمن من الضرر؟ قال: انه ما يقيهم عن الحر والبرد

معي

•

مسألة: قلت له: وهل يجوز أن يحبس في المسجد، أو

في موضع لا يكون عليه قفل ولا باب؟

قال: معي أن له أن يحبس حيث يأمن، على أن لا تبطل حقوق الناس اذا كان على القدرة من ذلك

مسألة: وقيل انه اذا تظاهرت التهم على المتهم بالقتل أو السرق وصار معنا ذلك بمعنى الشهرة عمر الحبس ابداً، الا أن يظهر منه حال رجعة وتوبة ويأمن من أهل الاسلام.

- 142 -

-