الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٤١قال: عندي ان ليس في ذلك حد الا ما رأى الحاكم من استخفاف الفاعل وتهاونه. قلت له: وللحاكم أن يعزر على ما يراه ما لم يبلغ الأربعين وهو أقل الحد؟ قال: هكذا
عندي
قلت له: فان طلب الحاكم ثقة يجعله على حبسه فامتنع، هل له جبره على ذلك الحبس وغيره اذا رجا انه لا يصلح لذلك
غيره، وكان الحاكم ممن له الجبر؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فالحاكم اذا ثبت حاكماً للمسلمين بالعدل أتكون منزلته كمثل الامام من الجبر على ما يأمر به ويصدق قوله فيا قال ولا يطلب على ذلك بينة فيما يجوز فيه تصديق الامام؟ قال: هكذا عندي انه قيل بمنزلة الإمام. قلت له ومتى ينزل بمنزلة الامام؟
قال: عندي انه اذا قدمه جماعة المسلمين حاكاً أو قاضياً، ورضوا به لأنه كان ولياً، لأنه لا يستحق التقديم الا أن يكون
ولياً.
قلت له: وكذلك لا يجوز تقديمه ويثبت إلا أن يقدمه جماعة من المسلمين يتولى بعضهم بعضاً؟ قال: هكذا عندي انه
قيل.
قلت له فكم حد الجماعة؟
- \ E\_