الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥130
-
الجملة بل هي ثابتة فى الدين ولكن غير مجزية لحكم الموافقة الا بصحة البراءة لمن أقر من الخروج من ضلالات المتدينين.
فصل:
وكذلك كان حكم اسم التحكيم والشرى وهو نسب الاسلام وبه
وهم
تصح الموافقة فلما خالفت الخوارج بالتدين المحكمة والشراة ينتحلون التحكيم والشرى لم تكن صحة الشرى والتحكيم مجزية للموافقة.
ومن الكتاب: ولم يكن اسم التحكيم والشرى اذا لم تصح به الموافقة باطلا بل هو اسم هدى. وكذلك الأباضية لما افترقوا وخالفهم من خالفهم من أهل البدع مثل الطريفية والشعبية وهم يتسمون بالأباضية لم يكن صحة اسم الأباضية بشهرة ولا خبرة موجبا لثبوت الموافقة كما كان قبل أن يفترقوا الا بما يصح للمتسمى بذلك البراءة من التهم والريب في الدخول في ضلال الطريفية والشعبية وأتباعهم بانتحال نحلة تبرؤه من ذلك أو صحة أمر من ولاية أحد من علماء المسلمين أو معنى من المعاني
ومن الكتاب: كذلك لما عارض الريب والشبهة من المتدينين فيمن تسمى بالاباضية والمحبوبية من أهل عمان في أحداث أهل عمان بترك الولايات منهم لبعضهم بعض على سبيل ما يوجب الريب والتهمة في مخالفة الحق من الفرق بين أحكام الدعاوى والبدع لم يكن اسم المحبوبية معنا ولا من صح منه ولاية لمحبوب، ولا في أحد من علماء المسلمين الى عزان ابن الصقر ولا الى عصرنا هذا موجبا لحكم الموافقة الا ببراءة له من الريب والشبهة في أمور الحكم فى أهل عمان والبراءة له من مخالفة الحق في الفرق بين أحكام الدعاوى والبدع أو يصح منه الولاية لمن قد له صح البراءة من ذلك بظاهر أمره ولن يصح ذلك معنا الا بولاية أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله أو من صح منه الاتباع لمذهبه الذي أظهره وبينه
أو لمن تولاه على ذلك