بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٥

الباب التاسع عشر

في الحبس على القتل

أحسب من جواب العلاء بن ابي حذيفة، ومحمد بن سليمان وذكرت فين يتهم بالقتل ايضاً وتطير به السمعة ولم تثبت عليه بينة فما أرى بأساً أن يحبس حتى ينظر في أمر البينة، فان أعجز البينة المدعون عليه كان الامام الناظر في ذلك ورأينا في ذلك العدل فإن العدل أولى بعباد الله وبه أمر الله أن يعمل بين عباده.

سمي

مسألة: ومن اتهم رجلاً قبل موته بضربه فليس لأوليائه أن يتهموا غير من اتهم، الا أن يقول المصاب ان هذا الذي به ممن ضربه وضربه قوم آخرون، فان سمى بهم هو أو أولياؤه كان ذلك لهم. وكذلك اذا اتهم ورثته من بعده قالوا: إن فلاناً هو الذي قتل صاحبهم فليس لهم أن يطلبوا الى غيره فان اتهموا ذلك أو غيره كان لهم ذلك

أن

وقيل: اذا استقصى الامام لهم حبس واحد، فليس لهم من بعد أن يتهموا غيره ولا يحبس لهم أحداً بعد ذلك الا

بصحة.

11201