الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٥١معي
يدعي
له
قال: أنه إذا كان الولد صبياً سمع من والده ما ويتهم وكان بمنزلة الخصم الذي يدعيه لنفسه، وان كان بالغاً لم يكن ذلك بمنزلة الخصم إلا بثبوت وكالته أو بظاهر ما يوجب مع الحاكم أسباب ما يوجب التهمة فعليه القيام بما يجب من التشديد في ذلك من الحبس والعقوبة ولو لم يحضر أحد من المدعين ولا والد ولا وكيل، وله أن يرسل في مثل ذلك على الاحتياط على ما يلزمه، وأن يرسل من يقف على ذلك فان صح مع الرسول الذي يصح بقوله معنى التهمة ورفع ذلك اليه كان له الأخذ بذلك وعليه فافهم ان شاء الله وتدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب
عندي
- 101 -
٨٬٠٧٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.