بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٠

حتى يبلغوا غاية ما يحبس الإمام مثلهم من أهل الدماء، فإذا لم يصح عليهم شيء أخرجهم الإمام من الحبس، وزاد المقر بالحبس بالقتل ثم أكثر من أصحابه لأنه قد كان أقر بما أنكره أصحابه وليس

رجع حبس

المقر كالمنكر.

نفسه

مسألة: ومن التهم ما يلزم فيه القسامة وإنما ذلك في القتل

مسألة

:

ومن حفظ أبي معاوية عن أبي عبدالله وقال: إذا اتهم المقتول من اتهم بما أصابه فليس لورثته أن يتهموا غير من اتهم وكذلك إذا اتهموا أحداً وحبسه الإمام واستبرأ حبسه فأخرجه لم يؤخذ لهم بالتهمة غيره إلا بالصحة

مسألة: وإذا أقر ولي الدم بأن القاتل قتل صاحبهم خطأ فلا حبس عليه ولا تعزير وعليه الدية في ماله لورثته من أسباب الخطأ، إلا أن تقر عشيرته بأنه قتله خطأ فتكون الدية عليه وعليهم على كل واحد أربعة دراهم ويكون هو كرجل منهم

مسألة: وعن أبي سعيد - رضيه الله ـ وعن رجل وصل الى الحاكم وذكر أن ابنه به جراحات وليس فيه قوة أن يصل الى الحاكم وذكر أن فلاناً ضربه وطلب الانصاف منه لابنه من خصمه، ولم يعرف الحاكم حقيقة ما ذكره هذا الرجل عن ابنه فطلب الرجل الى الحاكم أن يرسل معه ثقة حتى يقف على جراحات ابنه هل يلزم الحاكم ذلك ويرسل الى خصمه من يحضره ويأخذ له بالحبس على التهمة، أم لا يلزمه ذلك حتى يصل هذا المضروب اليه على أي حال أمكنه إما ماشيا أو راكبا أو محمولا فيسمع الحاكم قوله ودعواه ويقف على جراحاته ويحضر خصمه اليه أو كيف الوجه في ذلك؟

10.