الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٣الباب العشرون
في الحبس على الحقوق وفيمن يحبس في بلده وفي غير بلده وفي الدين وفي المدرة
وعن رجل من أهل ابراء اشترى من رجل من أهل سمد تمراً أو حباً، ثم ان المشتري قدم الى سمد في حاجة، فرفع عليه الطالب في غير بلده وأقر له بحقه هل يحبسه في غير بلده؟
فأقول لا يحبسه الا في بلده، ويلحقه الى بلده، فان أوفاه وإلا حبسه، ويكتب له هذا الوالي الذي عنده بصحة الحق عنده الى الوالي
الآخر.
مسألة: وللوالي الكبير أن يرفع أهل الأحداث من قتل أو
جراح أو ضرب أو سرق أو ما أشبه ذلك الى موضعه ويحبسهم في حبسه
الا الحقوق فان الناس يحبسون في مواضعهم في الدين وما أشبهه
قال أبو المؤثر: عن محمد بن محبوب يحبس الديان في بيت
ولا يرفعون من بلدهم، وأقول بأنه إن كان مالاً عظيماً كثيراً فرفعوا الى القاضي أو الإمام فلا بأس بذلك
٨٬٠٨٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.