بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٤

وقد حدثني من لا اتهمه، أن دريد بن عتاهية، وبكر بن

طلحة ارتفعا الى الإمام عبد الملك بن حميد، وكان دريد بن عتاهية بصحار فادعى على بكر مالاً وتفالس عليه بكر، فقال الإمام فيما ذكر لنا لبكر بن طلحة: أخذت ماله وذهبت به، فيحبس ويشد عليه في ذلك ثم أقبل على دريد فقال: ما أصنع لك به أقطع لحمه حدثني هذا

محمد بن محبوب، وسعيد بن محرز.

مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة، ومحمد بن سليمان الله الى الامام ـ رحمه عن رجل عليه دين وليس له مال قليل ولا كثير الا عمله، هل عليه حبس أم لاحبس عليه ويترك يعمل ويؤدي

-

من

عمله يتعيش؟

فلا حبس

على من

عباده ويترك يعمل ويؤدي

لا مال له وينتظر الى نظرة الله التي انظر

مسألة: واذا كان للحاكم على رجل دين وكان مقراً به، جاز للحاكم حبسه، وان كان منكراً للدين لم يجز للحاكم حبسه ولو علم الحاكم بصحة ذلك ويرفع عليه الى بعض الحكام أو يحكموا حكماً

وينتصف منه.

مسألة: وقيل في الرجل اذا كان من أهل الصنعة انه يحبس على صنيعته حتى يعمل وينصف ولا يترك يلعب. (لا يأخذ بهذه المسألة الا من عرف عدلها)

صح

مسألة: وقد رأينا الحكام يحبسون على عصيان المدرة اذا ذلك بعدلين أو اقرار الا أن يكون رجل من المسلمين فيتقدم عليه

ولا يحبس.

_102_