الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٤مسألة: وأحسب عن أحمد بن محمد بن خالد قلت: الصبي إذا
كان مراهقاً أو قوياً على الحبس وأقر أنه فعل معصية أو شهد عليه غير
عدل يحبس أم لا؟
قال: قد رأيت والدي حبس صبياً على ذلك
مسألة: (ومن كتاب (فصل) وأما الصبيان فليس عليهم حبس حتى يبلغوا أو يراهقوا او يقووا على الحبس وقد حبس المهنا بن جيفر غلاماً دون المراهق في القتل على عهد محمد بن محبوب وغيره من
المشايخ. مسألة: وقيل يحبس الصبي على التهمة.
مسألة: سئل عن الصبيان إذا اجتمعوا على شرب النبيذ الحرام هل ينكر ذلك عليهم ويحبسون؟
قال: إذا اجتمعوا على الشراب الفاسد مما هو حرام في الأصل فان الشراب يهرق على حال، وأما الصبيان فان كانوا بحد ما يخاف منهم عند الاجتماع ما يخاف من البالغين من الفساد والباطل ومعاني اللهو. فمعي؛ انه قد قيل: ينكر عليهم ويهددون ويحبسون على غير معنى حبس العقوبة التي تجب على البالغين، في مثل بيت أو مجلس الحاكم لينتهوا على ذلك، وان كانوا أطفالاً لا يخشى منهم ذلك أمروا بتركه وهددوا بالقول ولم يبلغ بهم الى عقوبة
مسألة
ويحبس عليها؟
: عن أبي سعيد قلت له: فهل تلحق التهمة الصبي
قال: أنه قد قيل انه إذا صح منه حدث يوجب معنى
: معي
الحبس باختلاف في حبسه فقال من قال: لا
عليه حبس
-