الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٥وقال من قال: يحبس في غير حبس أهل العقوبة على معنى الترهيب والتهديد رجاء استكفائه في ذلك، وإذا استثبتت التهمة أثبتت عندي في الحبس معنى ذلك لأنه قد يكون ذلك من الصبيان
المراهقين
قلت له: وكذلك في العبيد والإماء مثل الصبيان الأحرار؟ قال: هكذا عندي إذا كانوا غير بالغين
•
مسألة: وجائز أن يغل" الرجل إذا ما استوجب ذلك. مسألة: ويوجد في الأثر عن محمد بن المسبح قال: أما الأحرار الصغار فيكون للحاكم فيهم النظر، فان فيهم ذا الفساد والشره من استاهل منهم الأدب أدبه وهدده وحبسه حيث لا يخاف عليه ويقدم على الآباء والأولياء. قال أبو سعيد - رحمه الله -: معي أنه قد قيل
ذلك
قلت له: فإن لم يجد الحاكم لهم موضعاً يحبسهم فيه إلا الحبس
فهل له أن يحبسهم فيهم؟
قال: معي
انه قد قيل: ليس على الصبيان حبس.
وقيل يحبسون في غير موضع العقوبة مثل مجلس الحاكم أو مسجد أو موضع مثل بيت يحفظون فيه.
أنه قد قيل: إذا كان يؤمن عليهم في الحبس فكانوا بحد ومعي ذلك ولم يخف عليهم ضياع في الحبس، عوقبوا بمثل ما يستحقون بمثل ما يعملون من العقوبة على معنى الأدب لا على معنى ما يلزمهم من
العقوبة
(1) نسخة (اشبهت) وفي نسخة ثانية تسبب، ولعلها ثبتت. (2) يلبس الغل) بالغين).