الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٧الباب الرابع والعشرون
في حبس العبيد
وعن العبد إذا سرق ولم تقم عليه بينة هل يحبس؟
قال: إن كان حبسه لطلب البينة لئلا يهرب فما نقول أن في ذلك بأساً، وعنه إذا شرب العبد النبيذ أو شرب الخمر، فإذا سكر من
النبيذ أو شرب الخمر فإنا نقول ان عليه نصف الحد أربعين جلدة. مسألة: من جواب لأبي علي - رحمه الله ـ إلى محمد بن محبوب - - وعن عبد أعار عبداً ثوبا فذهب به العبد ولم يرده وقامت عليه البينة، فإنه يبلغ إليه في القول فإن قدر على الثوب عنده وإلا فما نرى على سيده غرماً وما يجب حبس غلامه على ذلك
رحمه الله
مسألة: وعن العبيد هل يضربون على المناكر مثل الأحرار؟ فالعبيد تقام عليهم الحدود وكذلك إن منعوا حقاً لربهم وحوربوا وقوتلوا
على ذلك وقتلوا
وأما إذا ما كان في مثل اللعب وغيره وذلك من الملاهي فيؤمرون بالكف عن ذلك وعن معاصي الله، فإن انتهوا عن ذلك لم
يتعرض لهم بضرب والله أعلم
- ITV -