بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٨

قال غيره؛ وقد قيل انهم يعاقبون على مثل ما يعاقب به

الأحرار ولكن يضربون على أدبارهم بالعصي.

•

مسألة: ومن كتاب (أبي قحطان (وللحاكم والإمام والوالي إذا كان العبد مخوفاً إن خرج أن يدعه في الحبس وينفق عليه من مال

الله.

مسألة: ومن غيره؛ عن أبي سعيد قلت له: فالبالغون من

العبيد هل تلحقهم التهمة؟ قال: معي أنهم تلحقهم من معاني التهم في

الحبس ما يلحق البالغين من الأحرار إذا وجب معنا ذلك فيهم

•

قلت له: فيكون ذلك برأي السيد؟ قال: معي أنه إذا ثبت عليه العقوبة لم يكن في ذلك رأي لسيده إنما الأمر الى سيده في معنى الحقوق التي ليس فيها عقوبة ولا استكفاء شر.

قلت له: فإذا لزمه الحبس على شيء من العقوبة على من

نفقته. قال: معى أنه على سيده قلت له: ويأخذ للحاكم السيد بذلك؟ قال: هكذا عندي إذا طلب ذلك العبد أو تبين له أنه لا ينفق عليه.

مسألة: والعبد إذا نسب عليه ما يوجب التهمة، فعندي انه يجوز أخذه بها وهو عندي كالحر في ذلك ويجوز حبسه بالتهمة فيا

يجوز حبس الحرفيه والله أعلم مسألة: وسئل عن العبد إذا أحدث حدثاً في طريق المسلمين من يؤخذ بأحداثه ـ نسخة ـ بإخراجه قال: معي أنه يحتج على سيده، فإن كانت معه حجة تزيل عنه حجة الحدث، والا أخذ بإزالة الحدث، فإن فعل والا حبس حتى يزيل الحدث أو يطلق عبده لإزالة

الحدث من الطرق وغيرها

174 -