الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٢قلت: وكذلك اذا وجب على أحد شيء من العقوبة فعاقبه الحاكم بغيرها خطأ أو عمداً ايزول عن الحاكم حكم ما وجب عليه من العقوبة بعقوبة الحاكم له بغيرها أم لا؟ قال فمعي: انه ما يثبت من الحق لا يزيله الباطل بعمد ولا بخطأ
•
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر، وأما الذي يهد العبيد على التهمة أو على يقين أن يردهم عما لا يجوز لهم أن يفعلوه فجائز له ذلك وأما أن يهدهم على التهمة فقد قيل: انما ذلك على القائم
بالأمر.
عليها.
مسألة: ومن غيره؛ وقيل ما أتى العبد من المنكرات حبس
مسألة: قلت: العبيد يحبسون على حمل السراري أم لا؟ قال
معي: قد عرفت انهم يمنعون من ذلك وقد فعل ذلك المسلمون
قلت: وكذلك العرب هل يمنعون من حمل المدى أم لا؟ قد قيل يمنع السفهاء من حمل السلاح واذا كان لا يؤمن منهم منعوا من
حمل المدى
مسألة: في عبد وجد في منزل رجل بالليل فضربه جماعة من الناس فطلب سيده الانصاف منهم فاعترف له منهم من اعترف بذلك ايجب عليهم ارش الضرب وتلزمهم العقوبة؟
قال: أما العقوبة فلا أرى تلزمهم اذا كان على وجه الانكار، وأما الضمان فأخاف وجوبه عليهم في ذلك وانما يجوز لأهل المنزل ضربه
في حال وجوده في المنزل على ما عرفت
- IVY -