بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٩

الباب السادس والعشرون

في الحبس على الأمر

ضربه

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد، عن رجل ادعى على عبد أنه وفيه الأثر وادعى أن مولى العبد أمره بذلك هل يحبس المولى بالتهمة

اذا لحقته؟ قال: هكذا عندي

قلت له

ذلك عليه

صح

:

لم

ذلك

وهو غير فاعل؟ قال: لأنه يضمن ذلك ان لو

قلت فهل يحبس العبد أيضاً؟ قال: هكذا عندي

قلت: ولو أمر صبياً فضرب الآخر وادعى عليه ذلك هل يكون

مثل العبد؟ قال: هكذا عندي

قلت: فلو أمر بالغاً صحيحاً فضرب رجلاً هل يضمن؟ قال:

إذا كان مطاعاً ضمن.

قلت له: أرأيت إن لم يصح ذلك عليه هل يحبس بالتهمة إذا كان مطاعاً فادعى أمره في ذلك؟ قال: هكذا عندي.

179 -

-