بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٠

قلت: فلو لم يكن مطاعاً في ذلك؟ قال: عندي

الضمان عليه بفعل غيره بأمره.

أنه مختلف في

قلت له: فان ادعى أمره في ذلك هل يحبس بالتهمة؟

قال: على قول من يقول يلزمه الضمان فيخرج عندي ذلك وعلى قول من لا يلزمه الضمان لا عليه والله أعلم بالعدل في هذا

أو غيره.

حبس

مسألة: أخبرني أبو عبدالله أن هاشم بن الجلندى كان قد أصابته

،

رمية بالليل فجرحته في رأسه وهو يومئذ يدمي مع الإمام غسان فاتهم هاشم الصقر بن محمد بن زائدة أنه أمر به من رماه، وكان الصقر يومئذ بسمائل فأمر به غسان فحبس فأنكر ذلك عليه سليمان بن عثمان جرحه وإنما اتهمه أنه أمر

أنه لأنه لم يتهمه

وقال: ليس عليه حبس من جرحه، فإنما عليه يمين ولا حبس عليه، فلم يقبل ذلك غسان

حتى غضب سليمان وهجره

زيادة من كتاب (المصنف).

قال (المضيف): لا أدري كيف غضب على الإمام وقد فعل بقول ولعله شاهد ما لم يشاهده غيره، غير أن الإمام أحق بحسن الظن

والله أعلم.

رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة

: من كتاب (فصل)

ومن التهم أن يتهم الرجل بالأمر في القتل أو فيما يما دونه أو في

حدث أو في سرق فإنما عليه يمين ما أمر بذلك الذي فعله، فإن حلف

180

-