بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٨١

لم يعاقب وإن أقر ولم يحلف حبس، وإن أقر أو صح عليه بشاهدي عدل أنه أمر عوقب ولا ضمان عليه، إلا أن يكون الذي أمره عبداً له أو صبياً فإنه يضمن وقد قيل: إذا أمر الجائر بقتل رجل فلم يؤخذ هو قتل به قاتله، وإن كان الأمر عبداً أو صبياً قتل به وسل عنها

وحفظ الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان انه انما على المتهم

181 -

•

الأمر اليمين