بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٣

الباب السابع والعشرون

في المحبوس اذا أريد اطلاقه وما يفعل الحاكم في ذلك؟

وان قتل قاتل رجلاً غريباً لا يعرف له ولي ولا طالب يتهم

به، فانه يؤخذ به قاتله اذا ظهرت تهمته ويعاقبه على قدر تهمته وان أقر وصح عليه بينة عدل طول عقوبته فاذا استقصى عقوبته ثبت عليه الحق وكتب عليه كتاباً بالحق وأخذ عليه كفيلاً

له وارث أخذه بحقه فان لم يحضره فالحق عليه

مسألة: واذا حبس

:

متي

<

،

ما صح

متها غاب الطالب فرأى انه قد استفرغ

حبسه ولم يجده فيحتج عليه أخذ عليه كفيلاً ملياً متى ما حضر خصمه أحضره فان لم يحضره فما لزمه من حق فهو عليه ويخرجه

وكذلك ان أقر كفل له بحقه كفيلاً وفياً '' ان لم يحضره وأخرجه

وان لم يقدر عليه فيحتج عليه - وفي نسخة - وكذلك ان كفل له بحقه

كفيل وفي على حقه ان لم يحضره واخرجه فان لم يقدر فيحتج عليه

•

مسألة: وسئل عن الحاكم اذا استبرى حبس المتهم على الجناية

وغيرها ولم يحضر خصمه هل على الحاكم ان يرسل الى خصمه وينظر

بينهما؟

(1) رأي (كفيل قوي) وهو جائز لغوياً.

- 183 -