بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٤

قال: معي

أن الخصم اذا كان حيث تناله الحجة أرسل الحاكم اليه وأحضره ونظر بينه وبين خصمه، وان كان الخصم حيث لاتناله حجة الحاكم في الوقت أخرج المتهم من الحبس وأخذ عليه كفيلاً يحضر به متى وصل الخصم أو بما يصح عليه من دعوى خصمه اليه وأطلقه على هذه الشريطة

قلت له: فإن لم يجد كفيلاً؟ قال: انه يطلقه من الحبس معي ويشترط لخصمه حجته فيما يدعيه

مسألة: قيل له: فما تقول في الحاكم اذا استبرى حبس من لزمته التهمة وخصمه غائب حيث لا تناله حجة الحاكم؟

قال: معي

انه يرسل الى خصمه حتى يحضر وينظر بينهما، وان

كان خصمه غائباً حيث لا تناله حجة الحاكم أخذ عليه كفيلاً باحضاره الى وصول خصمه وينظر بينهما، فان لم يجد كفيلاً فقد قيل ان ليس عليه حبس ولا يعجبني أن يطلق هذا الى أهل التهم والعوام. مسألة: وسئل عن رجل حبس فاستبرى حبسه فلما أراد الحاكم

خروجه أبى وقال لا أخرج ما يفعل به؟

قال: ان الحاكم بالخيار ان شاء أخرجه، وان شاء تركه الا أن يتبين فيه جنون أو سبب سبب من ذلك فيخرجه

مسألة: وسألته عن العبد اذا رفع الى الحاكم على رجل آخر ضربه وكان به الأثر فحبس له المتهم، ثم أراد الحاكم اطلاق المتهم كيف الحكم في ذلك ولم يحضر العبد؟ قال: معي ان الحاكم يحتج على سيد العبد ان كان حاضراً والا أخذ عليه كفيلاً بما

يصح عليه من

هذه

التهمة التي ادعاها عليه العبد

- VAE -