بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٠

مسألة: وعن أبي عبدالله قلت: واذا اتهمت امرأة بقتل رجل او امرأة حبسها الإمام على ذلك هل له أن يقيدها على مثل ما يفعل بالرجل المحبوس بتهمة الدم؟ قال: نعم يأمر امرأة تقيدها ولا يقيدها

رجل

مسألة: وقيل ليس للوالى التعزير الا حتى يستأذن الامام،

وقيل له ذلك بغير استئذان

مسألة: وكان لعمر درة يؤدب بها، فللحاكم أن يتخذ درة

يؤدب بها من استوجب الأدب ويرهب بها السفيه والظالم.

مسألة: وان لولاة الأمر أن يؤدبوا الرعية بغير افراط ولا تعد، على قدر احداثهم وجنايتهم، ونحن لا نأمر في ذلك بشيء الا أن على الولاة النظر في الاجتهاد في مصلحة الرعية

•

مسألة: وجائز ان يغل الرجل اذا ما استوجب ذلك

مسألة: ومن جواب ابن بركة وعن المسلمين هل يعزرون

بالنعال؟

قال: كله ضرب والمأمور به يكون بالدرة.

مسألة: وللحاكم أن يضرب للادب، وحفظ لي بعض أصحابنا أن ضرب الأدب غير شائن ولا مبرح أي غير مؤثر وان أكثره ثلاث، وجدت بخط الإمام راشد بن سعيد فيا كان يسأل عنه، وعن الامام اذا أدب عسكره في سائر ما يريد ويزجرهم عنه مما يلحقهم فيه ضرر واثم أو وهن في الدولة، فضرب الواحد منهم اكثر من عشرة اسواط أو خمسة عشر سوطاً، ايكون عليه في ذلك ضمان ام لا وفي أدبه لهم - معروف أم على قدر ما يراه الامام في ذلك؟

حد

-19.