بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩١

أعلم.

قال: الذي عرفت أن ذلك جائز له ولا ضمان عليه فيه والله

مسألة: ورجل ادعى عليه قبيح وهو يذكر بالسوء وصل اليه الوالي فلينه ووخاه وحدثه وهو غير ممانع له هل ترى على الوالي اثماً في

ذلك؟

فإن لولاة الأمور أن يؤدبوا الرعية بغير افراط ولا تعد على قدر احداثهم وجنايتهم ونحن لا نأمر في ذلك بشيء، إلا أن على الولاة أن ينظروا في الاجتهاد في مصلحة الرعية

•

مسألة: قال أبو زياد: جز اللحية لا يصلح في العقوبة

ولا جز الرأس

سب

محمد بن خالد: رجل اتهم أنه فعل

مسألة: أحسب عن أحمد بن محمد منكراً أيقمط أم لا؟

قال: قد رأيت والدي أمر بقمط عبد فقمط

قلت. رجل وجب عليه الحبس أيجوز أن يطوق بحبل ويمر به

الى الحبس أم لا؟

قال: إذا كان ممتنعاً فقد أخبرني أبو علي بجواز ذلك

مسألة: الدرة بكسر الدال آلة وهي

عريضة فيها جلود

معروقة.

191 -