بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٤

حال.

فلا

ومن غيره؛ وقال من قال: إن عليه التعزير في ذلك في كل

وقال من قال: قبحه أو لعنه أو قذفه بشيء من المكفرات، شيء عليه إلا أن يكون من المسلمين، وأما قوله يا حمار أو يا كلب فإن عليه التعزير كان الذي قيل فيه ولياً أو غير ولي والله أعلم

بالصواب

مسألة: وعن أبي عبدالله، وسئل عن رجل قال لرجل يا ساحر أو يا سارق أو يا منافق ما يجب عليه؟ فإن كان المتعدي ممن يعرف بالجهل فعليه التعزير وإن كان ممن لا يعرف بالجهل حمل

له ذلك

مسألة

: وعن رجل قال لرجل ولد خنيثة، قال: يعزر

أربعين سوطاً رأيه بعد أ

روي

وهو

أن

يحتج بما ينجو به من

الحد

مسألة: ومن جواب أبي شعيب، عرضه على موسى بن علي

، لنا الأزهر بن علي أن قوماً من المسلمين كانوا يختلفون إلى قاضي

مكة، وقال: يشبه الأوقص يومئذ وكان يختصم إليه رجلان

فقال أحدهما للآخر والله ما أنا بزان ولا شارب خمر فأمر به القاضي فجلد أربعين سوطاً، فجاء القوم إلى أبي عبيدة يطلبون القاضي فسألهم أبو عبيدة فأخبروه فقال أبو عبيدة وفق القاضي، وقال أبو عبيدة: عرض فعرض له ولو صرح لصرح له.

وروي

C

(

أن فهم بن فهم بن عنبسة (2) مر مر بوالده فقال له أن رجلاً قال لآخر: أخزى الله الذي أدرك على الزنجية أو على الأمة بصحار،، فأمر به فجلد ثلاثين سوطاً فقال له عليّ بن عزرة: وفقت وروى له الرواية.

194

(1) نسخة وكان

>

نسخة عتبه.