بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٢

مسألة: ومن جواب العلاء بن ابي حذيفة الى هاشم بن الجهم

وعن رجل قال لرجل غريب: اذا ما ركب بنو فلان فلانة، أو قال: ما نكحوا فلانة وقامت على ذلك البينة، فأما ما ركب بنو فلان فلانة فذلك ينجيه الى ما لا يكون عليه فيه حد

وأما قوله ما نكحوا فلانة فانه يسأل عن ذلك، فان قال معنى

غير الفاحشة درأ عنه الحد، وان كان عني الفاحشة جلد

مسألة: قال أبو الموثر: ذكر لنا أن قد ضرب الامام الصلت ابن مالك عبدالله بن نصر خمسين سوطاً ولم يعلم ان أحداً من المسلمين عاب عليه، وليس تعزير العبد كتعزير الأحرار، تعزير العبيد أقل.

•

وقيل ان رجلاً طعن رجلاً فأمر به الامام المهنا فجلد تسعين

سوطاً وقال: تسفك دماء المسلمين على بابي؟!

يعزر.

مسألة: وعن رجل دعا رجلاً بلقب وهو يكره؟ قال:

مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل ما أنت من العرب أنت

من الموالي؟ قال: يعزر.

يعزر.

مسألة: وسألته عن رجل قال لأخيه لست باخي؟ قال:

مسألة: وعن رجل دعا رجلاً ابن الزنجية أو ابن الهندية؟

قال: يعزر اذا لم تكن أمه كذلك

مسألة

: وعن رجل قال لرجل: يا سكران أو يا سارق أو

يا سفيه أو لعنه الله أو أخزاه الله؟ قال: يعزر.