الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤١-
-
مسألة:
واذا كانت الدار فيها من يدين بالضلال وفيها من يدين بالحق وتظاهر فيها دين أهل الحق ودين أهل الضلال، فهى دار اختلاط، فمن ظهر منه عمل صالح من أهلها لم تجز ولايته حتى يعلم أنه يدين بالحق وكان موقوفا عنه.
وكذلك لو كان في دار الظاهر فيها دين أهل الضلال وظهر من أهلها عمل صالح لم تجز ولايته حتى يعلم أن دينه دين الحق، وان قلت حتى يعلم أن دينه دين المسلمين أو دين أهل الاستقامة أو دين أهل الحق أو دين أهل الهدى وما أشبه هذا، أو من أهل دعوة الحق، وكل ذلك
واء.
مسألة:
أنه
يدين بدين الحق، أو أنه يدين بدين الباطل بشهرة
وكل من صح أو بشهادة من تجوز شهادته وظهر منه عمل صالح جازت ولاية الذين يدين بدين الحق وجازت البراءة من الذى يدين بدين الباطل
مسألة:
وكل من شهر له عمل صالح أو شهر له التدين بدين أهل الحق في أي المواضع كان، جازت ولايته، واذا شهر له عمل صالح وشهر له التدين بدين أهل الضلال جازت البراءة منه، وكما تجوز البراءة من هذا بالشهرة فكذلك تجوز ولاية الآخر بالشهرة.
مسألة:
وكل من أشكل أمره فى دار اختلاط أو دار غالب عليها أهل الضلال