بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٥

الباب الثلاثون

في السجان والمسجون وفيمن يجعل على السجن

وسئل عن الحاكم اذا سجن رجلاً أو قطره ولم يطلق المسجون للوصول للصلاة حتى فات وقتها ما يلزم الحاكم؟

قال: اذا كان معتقلاً ذلك الاعتقال بحق واجب عليه وواسع للحاكم فيه ما لم يكن على الحاكم شيء ولا من فعله بأمره، وان لم يكن لهم ذلك فعليهم التوبة من ذلك وعلى المقطر أن يصلي كما أمكنه، وعلى كل حال من الناس ما يلزمه في الحكم الحق.

مسألة: عن أبي: عن أبي سعيد، قلت له: والحر اذا وجب له الحبس ولم يكن له أحد يأتيه بطعام منه هل يجوز اطلاقه الى أن يعيش

ويرد الى الحبس؟

قال: معي

انه اذا كان معه من يحفظه وأمن من هربه ولم يكن

في ذلك خوف ابطال حق لم يكن بذلك بأس، وان لم يفعل له ذلك فعليه هو أن يقوم بنفسه من ماله، فإن لم يكن له مال أطلق أسيراً

مع من يحفظه حتى يحتال لنفسه ولا يلزم الحاكم نفقته فيما عندي

انه