بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢١

مسألة

امرأة متهمة في نفسها طلب أهل القرية اخراجها وعن من القرية؟ قال: ليس لهم ذلك عليها وان ظهر عليها منكر ووجب

أخذت بذلك.

عليها حق

•

مسألة: (من المصنف) وفي الايضاح، هل يجوز نفيها من البلاد غريبة كانت أو من أهل البلاد؟ فلا يضيق ذلك على الحاكم ان

رأه والله أعلم.

رجع الى كتاب بيان الشرع

مسألة

: قلت له: فان حضر الى الحاكم رجل وامرأة أو عبد أو أمة بالغاً أو صبياً مراهقاً أو غير مراهق وبه أثر جراحة ادعى أن رجلاً ضربه، وهذا الرافع غير ثقة أو في حد التهمة بالزيادة في قوله والتعدي في فعله، وادعى الرجل الذي اتهمه هذا الذي فيه الأثرانه جرح نفسه أو ضرب نفسه أو أخبر الحاكم غيره ممن يدعي انه حضر خصومته، ما يفعل الحاكم في دعوى هذا المدعي للأثر يأخذ له خصمه بالتهمة أم لا يأخذه له لمعنى تهمته في نفسه وما ادعى خصمه وما رفعه

غيره من الخبر من فعله بنفسه أم كيف الوجه في ذلك؟

قال:

معي

انه اذا لحقها جميعاً معنى التهمة في هذا أخذ منها

الأغلب بالتهمة فيه في النظر وان اشتبه امرهما ترك الشبه فيها

•

مسألة: في بلد فيه رجلان يسرقان أموال الناس ويفسدان فيه

ومنهم من قد اتهم بالقتل أيجوز لشيخ البلد ان يخرجهم؟ فليس له اخراجهم من البلد، إنما له منعهم من فعلهم المنكر والله أعلم

221 -