الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٣الباب الثالث والثلاثون
في التهمة وفيما يثبت
ومن التهم من يغيب عن القرى في البدو أو في الطرق بين القرى فقطع - وفي نسخة - يقطع الطرق ويسلب الناس أو يقتل أو يحدث في بعير أو غيره مما لا يحضر أحد يجبر به الا المدعي، أو حدث في طوي في فلاة فيرفع الى الولاة أو يدعي على انسان قد حضر فينكر، فإن ادعى على انسان قد حضر فانكره فأخذه الوالي بكفيل بنفسه حتى يبين له بما يستحق به التهمة - وفي نسخة ـ المتهم وان كان الغائب بعث معه من ينظر الحدث، فان وجد له سبباً رفع اليه المدعى عليه وألزمه التهمة، وان لم يجد سبباً لم يحبس أحداً
يدعي
على
وكذلك إن ادعى أنه أخذ له ابلاً أو بعيراً أو غناً أو نهب منزله
أو أشباه ذلك بعث معه أصحابه حتى يبحثوا عن ذلك، فان وجدوا
تهمته رفعوه الى الوالي فيعمل الوالي فيه ما يرى
•
وأما اللصوص المنسوب اليهم اللصوصية بقطع الطريق، فاذا رفع ذلك إليه فوجدهم أخذهم وحبسهم ودعا المدعي بالسبب، فان جاء
لذك باسباب التهم حبسهم
223 –