الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٤تلحقه
مسألة: وفي الحاكم هل له أن يحبس على التهم؟ قال: قد قيل ان له ذلك اذا تظاهرت أسباب التهم أو بان اسبابها على من معاني التهمة بها وبمثلها. قلت: كم أقصى حبس المتهم؟
قال:
انه لم يقل في ذلك شيئاً معروفاً الا على معنى نظر معي الحاكم واجتهاده اذا كان من أهل ذلك وممن يجوز له ذلك
•
مسألة: ومما قيد عن أبي سعيد محمد بن سعيد، وعن التهمة هل
يثبت معناها في القذف والسباب ويجوز الحبس على ذلك؟ قال: معي انه اذا ثبت معناها في شيء من الباطل الذي لا يجوز له فعله ولو صح عليه أخذ بالحق فيه أو بالحد فلم يصح وتسببت في التهمة كان فيه عندي معنى التهمة لأن يمنع
الباطل
ذلك
مسألة: وعنه قلت له: وفيما تلزم التهم ويثبت معناها؟ انه قد قيل انه اذا ثبت معناها في شيء من القتل والجروح والاحداث في الأبدان كان فيه الأخذ بالتهمة، وأما في الأموال فلا
قال
:
معي
تكون إلا بالبينة
ومعي
•
؛ انه قيل: في جميع ذلك اذا ثبت معناها ثبت فيه
الأخذ بالتهمة وجاز فيه لمن يجوز له ذلك أو يلزمه.
مسألة: وسئل عن جماعة أتوا برجل الى الحاكم وهم جماعة فاخبروه من سائر الناس انه فعل شيئاً من المناكر وهو ساكت ما يلزم الحاكم وما يجوز ذلك له أن يفعله فيه؟
بسبب
قال: معي انه اذا تظاهر معه خبره وما يقطع بتصديقه لهم التهمة لهذا المرفوع عليه بحدث يوجب الأخذ له عليه بالتهمة.
- 224 -