بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٩

قال:

معي

انه قيل ان ذلك له على الحاكم أن يفعل ذلك

<

وكذلك غيره ما تسبب للتهمة ولا الى جماعة، مادامت التهمة نسبت على أحد فللحاكم أن يحبس واحداً ويخرج الآخر ما لم تثبت التهمة على بعينه ويبين الحق عليه

أحد

قلت: فهل لحبس التهمة حد معروف؟ قال: ليس أعلم إلا

ما يقع النظر من الحاكم وأهل العلم والمشورة معه

•

قلت له: فان حبس الحاكم تهيماً على حد أو سرق مدة ثم صح ذلك على غيره هل يلزم الحاكم في حبس شيء؟ قال:

معي

انه

لا يلزم الحاكم شيء في ذلك ولا المتهم اذا كان المحبوس ممن تلحقه التهمة

في ذلك

229 -