بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٣

ذلك، فإذا ثبتت التهمة أشبهت عندي في الحبس معنى ذلك لأنه قد

يكون ذلك من الصبيان والمراهقين.

قلت له: وكذلك في العبيد والإماء مثل الصبيان الأحرار؟

قال: هكذا عندي اذا كانوا غير بالغين.

مسألة: وقيل ان التهمة تثبت بخبر ثقة أو شاهدين ممن

لا يتهم في مثل ذلك ولو لم يكونا ثقتين

مسألة: وسئل عن جماعة أتوا برجل الى الحاكم وهم جماعة من سائر الناس فأخبروه أنه فعل شيئاً من المنكر وهو ساكت. ما يلزم

الحاكم ويجوز له أن يفعله فيه؟

قال:

معي

أنه إذا تظاهر معه خبره وما يقع بتصديقه بسبب

التهمة لهذا المرفوع عليه بحدث يوجب الأخذ له عليه بالتهمة والعقوبة، كان له أن يأخذه بالتهمة ويعاقبه على معنى ذلك. فإن لم له ذلك ولزمهم معنى التهمة فيه بوجه من الوجوه لم يكن له ذلك عليه حتى يبين أمره من غير من لا تلحقه التهمة من المخبرين أو يشهر

يقع

ذلك عليه أو يصح

لا؟

مسألة: قلت له: فهل تلحق التهمة الصبي ويحبس عليها أم

قال: أنه قد قيل: إذا صح منه حدث يوجب معنى

معي

الحبس باختلاف في حبسه.

(1) زيادة في بعض النسخ وأخبرني من أثق به أنه كان بصحار وكان عنده كيس دراهم فنسيه عند الزاجرة فمضى ورجع ولم يجده فاتهم الزاجر ورفع عليه إلى القاضي أبي سليمان بن هداد بن سعيد رحمه الله فحبسه بقوله عن ذلك بعض أصحابنا فقال ان الثقة قيل يقبل قوله بلا سبب.

بلا سبب

فأله

-

233