بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٤

فقال

قال: لا من

عليه، وقال من قال: الحبس في غير حبس حبس أهل العقوبة على معنى الترهيب والتهديد رجاء استكفاه في ذلك، واذا استثبتت التهمة عندي في الحبس لمعنى ذلك، ولأنه قد يكون ذلك من الصبيان المراهقين.

قلت له: وكذلك العبيد والإماء مثل الصبيان الاحرار؟ قال: هكذا عندي إذا كانوا غير بالغين. قلت له: فالبالغون من العبيد؟

قال: معي أنه تلحقهم من معاني التهم في الحبس ما يلحق البالغين من

ذلك فيهم.

الأحرار إذا وجب معنى قلت له: فيكون ذلك برأي السيد؟ قال: معي أنه إذا ثبت

عليه عقوبة لم يكن في ذلك رأي لسيده وإنما الأمر إلى سيده في معاني

الحقوق التي ليس فيها عقوبة ولا استكفاء شر.

•

مسألة: قال أبو سعيد: ان التهمة تصح بشهادة اثنين إذا كانا غير متهمين ولو لم يكونا بمنزلة من تجوز الشهادة منها بذلك، وكذلك واحد ثقة، وإن كانوا متهمين لم يجز ذلك منهم، ولو كانوا عبيداً ولم يتهموا كان ذلك بسبب التهمة

مسألة: قال أبوسعيد: قالوا: الأثر الخضرة والخمرة والأورام.

مسألة: عن الحسن بن أحمد - رحمه - رحمه الله - وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه قتل له قتيلاً وأنكر الآخر ذلك كيف الحكم

بينهم

؟

أنه قتل له من يلي له مطالبته ورفع إلى الحاكم وادعى

فإذا صح على أحد أنه قتله، فإن صح

ذلك ببينة أو إقرار أخذ بما يجب عليه

234 -