بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤١

الباب السادس والثلاثون

التهم في الفروج بالوطء في البشر والدواب

ومن التهم أن تدعي المرأة على الرجل انه غلبها على نفسها فوطئها، فإن وجدت متعلقة به أو وجد معها في منزلها في وقت لا يدخل مثله عليها عوقب، وإن لم يكن لذلك تسبب يحلف، ومنها أن يوجد الرجل قتيلاً أو جريحاً فيدعي على رجل أنه هو الذي جرحه ثم يرجع فيتهم فلا يقبل منه.

وكذلك إن قتل فاتهم وليه رجلاً وقال: هو الذي قتله ولم يقل اتهمه وحقق عليه أنه قيل، لم يكن له أن

يتهم

غيره ولا قسامة له،

وكل من ادعى شيئاً مما وصفت فله اليمين على من ادعى عليه.

وكذلك للمرأة على الرجل إذا ادعت الوطء فإذا لم يحلف لم يقم عليه الحد، ولكن يحلف للصداق وما فعل، وإن ادعت ما دون الوطء حلف عليه

- 241 -