بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٢

وكذلك إن ادعى أنه وطئ له دابة حلف، لأنه في بعض القول عليه الضمان وإن تسبب عليه سبب حبسه. قال أبو الحواري: هذا في الأنعام وأما الخيل والحمير فلا أرى عليه يميناً ولا ضماناً فانه لو صح

عليه سبب حبس.

مسألة

: وعن أخوين عندهما زوجة وهم ساكنون في منزل قال:

يمنعون من ذلك كانوا مسترابين من قبل ذلك وغير مسترابين، وعندهم

أنهم إذا كانوا متساكنين فهم مسترابون

مسألة: وسألته عن امرأة ادعت أن رجلاً اعترض لها في طريق وتعلق بها وليس هي له بزوجة ولا ذات محرم منه، فانكر هو ذلك ما يجب في ذلك؟

قال: معي أنها لا تصدق فيها ادعته عليه إلا بصحة أو سبب تهمة

تبين عليه فيما يجب به معاني التهمة

•

قلت له: فان شهد عليه رجل ليس له عدالة أنه

قائماً وجده

مع

هذه المرأة في الطريق وهي تصيح عليه أو تستغيث منه وهو مقاوم لها

فهل يكون هذا مما يوجب عليه التهمة؟

قال: معي أنه قيل ان التهمة تثبت بخبر الثقة أو شاهدين ممن

لا يتهم في مثل ذلك، ولو لم يكونا ثقتين

ممن

قلت: فان كان هذا الرجل الذي ادعت عليه المرأة أنه تعلق بها لا يبعد عن مثل هذا الفعل، هل يؤخذ بالتهمة؟

قال:

معي أنه إذا وقع لأولي الأمر معنى استرابته

وتهمته

ذلك

242 -