بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٩

قلت له: فإن كان هذا محصناً أو بكراً فيكون عليه الرجم حد المحصنين والجلد حد البكر على قول من يرى عليه الحد؟ قال: هكذا عندي يسند عليه معنى ذلك

249